مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٢

1- الخبرة المقبولة في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من النظام تكون بمزاولة أحد الأعمال الآتية:

أ- التدريب المعتمد في مكاتب المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والعشرون) من اللائحة.

ب- القضاء.

ج- التحقيق أو الادعاء العام.

د- الأعمال القانونية في القطاع العام أو الخاص وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة.

هـ- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة للمرحلة الجامعية أو الدراسات العليا في إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة.

2- يُعد اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.

اللائحة:
السابقةالمادة الثالثةالتاليةالمادة الثالثة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة