مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٣

١- للجنة قيد وقبول المحامين -في سبيل تحقيق مهامها- طلب أي مستندات أو وثائق لازمة للتحقق من توافر شروط الترخيص، وعلى مقـدم الطلـب استيفاؤها خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوماً من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عُدَّ الطلب كأن لم يكن.

2- يقيد المحامي في جدول المحامين الممارسين، ويصدر الترخيص بمزاولة المهنة بعد سداد رسوم الترخيص.

3- في حال رفض طلب القيد في جدول المحامين الممارسين، يُبلَّغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول.

اللائحة:
السابقةالمادة الثانيةالتاليةالمادة الخامسة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة