مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٣٠

يشترط لتسجيل المتدرب الآتي:

1- أن تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.

2- أن يكون لدى المحامي الذي يتدرب لديه أو أحد الشركاء في المنشأة القانونية التي يتدرب لديها، خبرة لا تقل عن (ثلاث) سنوات في مزاولة المهنة.

3- ألا تتجاوز مدة تسجيل المتدرب (أربع) سنوات.

4- ألا يزيد عدد المتدربين لدى المحامي والمنشأة القانونية عن الحد الذي تحدده الإدارة المختصة.

5- ألا يكون المتدرب مسجلاً لدى محامٍ آخر، وألا يعمل لدى محامٍ آخر.

اللائحة:
السابقةالمادة التاسعة والعشرونالتاليةالمادة الحادية والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة