مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٣١

1- يقدم المحامي طلب تسجيل المتدرب إلى الإدارة المختصة خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ التعاقد معه، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.

2- على مقـدم الطلـب اسـتيفاء مـا تطلبه الإدارة المختصة من مستندات ووثائق خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوماً من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عُدَّ الطلب كأن لم يكن.

السابقةالمادة الثلاثونالتاليةالمادة الثانية والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة