مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٣٣

يجوز للمتدرب المسجل تقديم كافة أعمال المهنة، بما في ذلك الترافع وحضور جلسات التحقيق، بموجب وكالة من المحامي، وتحت إشرافه ومسؤوليته، وبتوقيعه على ما يقدم للمحكمة من مذكرات، ما لم يشترط العميل قيام المحامي بذلك بنفسه.

السابقةالمادة الثانية والثلاثونالتاليةالمادة الرابعة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة