مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٣٢

لاعتبار التدريب خبرة في طبيعة العمل؛ يلتزم المتدرب المسجل بالآتي:

1- أخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة.

2- تنفيذ خطة التدريب المعتمدة، واجتياز الحد الأدنى من التدريب النظري المشار إليه في المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة.

3- ألا تقل ساعات العمل لدى المحامي عن الساعات التي تحددها الوزارة.

4- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محامياً مرخصاً بأي وسيلة كانت.

اللائحة:
السابقةالمادة الحادية والثلاثونالتاليةالمادة الثالثة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة