مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٤٥

يشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أن يتوفر في طالب الترخيص الآتي:

1- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيّاً منهما.

2- أن يكون من العاملين لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بموجب عقد عمل وفق أحكام نظام العمل.

اللائحة:
السابقةالمادة الرابعة والأربعونالتاليةالمادة السادسة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة