مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٤٦

1- يلتزم المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بالآتي:

أ- قواعد السلوك المهني للمحامين، وأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة.

ب- عدم الترافع عن غير الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أو الشركات التابعة له، المرخص له بالترافع عنها.

ج- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محامياً مرخصاً بأي وسيلة كانت.

2- للإدارة المختصة إلغاء ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وشطبه من السجل في حال مخالفته للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

اللائحة:
السابقةالمادة الخامسة والأربعونالتاليةالمادة السابعة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة