مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٥٢

في حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على مكتب المحاماة الأجنبي تسمية شريك بديل تنطبق عليه شروط ومتطلبات تسمية الشريك المنصوص عليها في النظام واللائحة، على ألا يؤثر ذلك في استيفاء مكتب المحاماة الأجنبي للمدة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.

السابقةالمادة الحادية والخمسونالتاليةالمادة السادسة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة