مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والأربعون من نظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٤٦

(م52/2/ب) (م54/6)

استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، على أن يستوفي الطلب المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

اللائحة:
السابقةالمادة الثانية والخمسونالتاليةالمادة الثانية والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة