مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٥٣

يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص مرافقاً له الآتي:

1- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة.

2- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.

3- ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة.

4- إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة.

5- الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار الأجنبي؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة. اللائحة:

السابقةالمادة السابعة والأربعونالتاليةالمادة الرابعة والخمسون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة