مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٥٤

1- لا يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي مزاولة المهنة قبل الحصول على عضوية الهيئة، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.

2- على مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل مزاولة المهنة.

اللائحة:
السابقةالمادة الثالثة والخمسونالتاليةالمادة السادسة والخمسون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة