مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٦٩

1- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.

2- يكون التحقيق حضورياً، أو عن بُعد -مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة.

3- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى لجنة التأديب.

اللائحة:
السابقةالمادة الثامنة والستونالتاليةالمادة السبعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة