مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٧٠

تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحداً من الآتي:

1- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له بذلك.

2- إحالة المخالفة إلى لجنة التأديب للنظر فيها.

اللائحة:
السابقةالمادة التاسعة والستونالتاليةالمادة الرابعة والثمانون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة