مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٧

1- تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين بحضور جميع أعضائها، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية حسب الجدول المقر من اللجنة أو بدعوة من رئيسها عند الحاجة، ويجوز انعقادها عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

2- تصدر قرارات لجنة قيد وقبول المحامين بالأغلبية، ويحق للعضو التحفظ على القرار مع توضيح أسباب التحفظ في محضر اجتماع اللجنة.

السابقةالمادة السادسةالتاليةالمادة السابعة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة