مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة من نظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٧

(م38)

يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط المحددة في هذا النظام، ويدفع طالب الترخيص رسماً قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص، وألف ريال عند التجديد.

اللائحة:
السابقةالمادة السابعةالتاليةالمادة الثامنة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة