مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٧٢

يكون للجنة التأديب أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير أو من يفوضه، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلّفه بها رئيس لجنة التأديب في حدود اختصاصه.

اللائحة:
السابقةالمادة الحادية والثلاثونالتاليةالمادة الثالثة والسبعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة