مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والثلاثون من نظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٣١

يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وتسمى (لجنة التأديب)، وتكون من قاضٍ واثنين من أهل الخبرة أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.

اللائحة:
السابقةالمادة الرابعة والثمانونالتاليةالمادة الثانية والسبعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة