مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والعشرون (مكرر) من نظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٢١

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

مشار لها في (ل8 ص18)

على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال (تسعين) يوماً من حصوله على رخصة المحاماة.

السابقةالمادة الثالثة عشرةالتاليةالمادة الثانية والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة