مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٨٥

1- تزود المحكمة الإدارة المختصة بنسخة من الحكم الصادر على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

2- يشطب اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين ويلغى ترخيصه بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين إذا حكم على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

اللائحة:
السابقةالمادة التاسعة والعشرونالتاليةالمادة السادسة والثمانون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة