مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٢٩

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

مشار لها في (م31) (ق44)

1- يشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

2- يشطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب المحاماة الأجنبية، ويلغى ترخيصه؛ إذا حكم على أحد شركاء المكتب المقيمين في المملكة أو مديره أو أحد منسوبيه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحة المكتب وبعلم منه.

3- مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة يخالف أي من أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة؛ بواحدة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات.

ج- الشطب وإلغاء الترخيص.

د- غرامة مالية لا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال عن كل مخالفة٢٥.

اللائحة:
الحواشي
  1. صدرت (قواعد السلوك المهني للمحامين) بقرار معالي وزير العدل رقم (3453) في 24‏/‏12‏/‏1442هـ، والقواعد المرتبطة بهذه المادة هي: (الخامسة والأربعون). ↩
السابقةالمادة الثامنة والعشرونالتاليةالمادة الخامسة والثمانون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة