مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٨٨

يُعد من صور انتحال صفة المحامي وممارسة المهنة خلافاً لأحكام النظام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام الآتي:

1- مزاولة أعمال المهنة دون الحصول على ترخيص بمزاولتها، ما لم يكن من الفئات المُستثناة بموجب الماد (الثامنة عشرة) من النظام.

2- مزاولة المحامي أعمال المهنة بعد توقفه أو إيقافه عن المزاولة أو إلغاء ترخيصه.

3- اتخاذ مقر لمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص.

4- الاتصاف بصفة المحامي، أو الإعلان عن نفسه بذلك دون الحصول على ترخيص.

5- تقديم الاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونية دون الحصول على ترخيص.

السابقةالمادة السابعة والثلاثونالتاليةالمادة الثامنة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة