يُعد من صور انتحال صفة المحامي وممارسة المهنة خلافاً لأحكام النظام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام الآتي:
1- مزاولة أعمال المهنة دون الحصول على ترخيص بمزاولتها، ما لم يكن من الفئات المُستثناة بموجب الماد (الثامنة عشرة) من النظام.
2- مزاولة المحامي أعمال المهنة بعد توقفه أو إيقافه عن المزاولة أو إلغاء ترخيصه.
3- اتخاذ مقر لمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص.
4- الاتصاف بصفة المحامي، أو الإعلان عن نفسه بذلك دون الحصول على ترخيص.
5- تقديم الاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونية دون الحصول على ترخيص.