مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والثلاثون من نظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٣٧

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

مشار لها (ق45 مكرر)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً:

أ- الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام.

ب- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.

ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية٢٩.

اللائحة:
الحواشي
  1. أُضيف عجز هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/61) بتاريخ 14‏/‏10‏/‏1437هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (423) بتاريخ 13‏/‏10‏/‏1437هـ والمبلغ للمحاكم برقم 13/ت/6409 بتاريخ 7‏/‏11‏/‏1437هـ. ↩
السابقةالمادة السادسة والثلاثونالتاليةالمادة الثامنة والثمانون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة