مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والثلاثون من نظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٣٦

مشار لها (ل86)

للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.

اللائحة:
السابقةالمادة السابعة والثمانونالتاليةالمادة السابعة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة