مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة من نظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٤

يستثنى من الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

السابقةالمادة الرابعة والثلاثونالتاليةالمادة الخامسة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة