مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة من نظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٥

مشار لها (م35) (م38) (م47)

يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من:

1- وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل (رئيساً).

2- ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة (أ) يعينه رئيس ديوان المظالم. (عضواً).

3- أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل. (عضواً).

وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

اللائحة:
السابقةالمادة الرابعةالتاليةالمادة السادسة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة