مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والخمسون من نظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٥١

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

1- يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

2- يقتصر عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام على مزاولة الأعمال الآتية:

أ- الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.

ب- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مرخصٍ له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها.

ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.

د- الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.

هـ- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة ٣٣.

الحواشي
  1. أضيفت الفقرة (هـ) وعجز المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) بتاريخ 14‏/‏04‏/‏1445هـ. ↩
السابقةالمادة التاسعة والخمسونالتاليةالمادة الثانية والخمسون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة