ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي -المرخص له وفق أحكام هذا النظام- في الأحوال الآتية:
1- إلغاء الترخيص بناءً على طلب المكتب.
2- انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده.
3- مضي مدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل.
4- التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على (سنة).
5- صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص.
6- انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام.
7- فقدان أحد الشروط الواردة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.
النظام: