مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والخمسون من نظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٥٤

ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي -المرخص له وفق أحكام هذا النظام- في الأحوال الآتية:

1- إلغاء الترخيص بناءً على طلب المكتب.

2- انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده.

3- مضي مدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل.

4- التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على (سنة).

5- صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص.

6- انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام.

7- فقدان أحد الشروط الواردة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.

النظام:
السابقةالمادة الحادية والستونالتاليةالمادة الخامسة والخمسون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة