مكتبة الأنظمة الموحدة

القاعدة الثانية عشرة من قواعد السلوك المهني للمحامين

نظام المحاماة · المادة ١٢

مرتبطة بـ (م26)

مع مراعاة ما تصدره الإدارة المختصة من نماذج عقود استرشادية؛ يحرر المحامي -بالاتفاق مع عميله قبل البدء في العمل- عقداً مكتوباً، يشمل الآتي:

1- بيانات الأطراف.

2- العمل المتعاقد عليه ونطاقه الموضوعي والزمني المتوقع.

3- تحديد الأتعاب أو طريقة احتسابها.

السابقةالقاعدة الحادية عشرةالتاليةالقاعدة الثالثة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة