مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٢٦

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية٢٣.

اللائحة:
الحواشي
  1. صدرت (قواعد السلوك المهني للمحامين) بقرار معالي وزير العدل رقم (3453) في 24‏/‏12‏/‏1442هـ، والقواعد المرتبطة بهذه المادة هي: (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرون) و(الرابعة والعشرون) و(الخامسة والعشرون) و(السادسة والعشرون) و(السابعة والعشرون) . ↩
السابقةالمادة الخامسة والعشرونالتاليةالمادة الرابعة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة