مكتبة الأنظمة الموحدة

القاعدة السادسة عشرة من قواعد السلوك المهني للمحامين

نظام المحاماة · المادة ١٦

مرتبطة بـ (م26)

1- يلتزم المحامي بأحكام العقد مع العميل.

2- يبذل المحامي العناية الواجبة والجهد المعقول في أدائه عمله، والدقة والسرعة وفقًا لنطاق التعاقد وأصول المهنة.

3- لا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجة.

4- لا تخل الفقرات (2) و(3) من هذه القاعدة بواجب المحامي في تحقيق النتيجة في العمل الذي يتطلب ذلك بطبيعته أو وفق أحكام التعاقد، مثل التزام المحامي بحضور الجلسات وتقديم المستندات في مواعيدها المحددة.

السابقةالقاعدة الخامسة عشرةالتاليةالقاعدة السابعة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة