مكتبة الأنظمة الموحدة

القاعدة الثامنة عشرة من قواعد السلوك المهني للمحامين

نظام المحاماة · المادة ١٨

مرتبطة بـ (م26)

لا يجوز للمحامي خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت؛ ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر العميل، والتصرف في الحقوق المتنازع عليها لصالح المحامي، وتحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل.

السابقةالقاعدة السابعة عشرةالتاليةالقاعدة التاسعة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة