مكتبة الأنظمة الموحدة

القاعدة الحادية والعشرون من قواعد السلوك المهني للمحامين

نظام المحاماة · المادة ٢١

مشار لها (ق28) مرتبطة بـ (م23)

يحمي المحامي معلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، إلا في الأحوال الآتية في حدود ما يتحقق به الغرض:

1- منع حدوث جريمة.

2- الاشتباه بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

3- ما يستلزمه دفاع المحامي عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى.

4- موافقة العميل المكتوبة على الإفصاح.

5- وجود نص نظامي أو أمر قضائي بذلك.

السابقةالقاعدة العشرونالتاليةالقاعدة الثانية والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة