مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والعشرون من نظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٢٣

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكِّل عليه قبل انتهاء الدعوى١٩.

الحواشي
  1. صدرت (قواعد السلوك المهني للمحامين) بقرار معالي وزير العدل رقم (3453) في 24‏/‏12‏/‏1442هـ، والقواعد المرتبطة بهذه المادة هي: (الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) و(الثامنة والعشرين). ↩
السابقةالمادة الثانية والعشرونالتاليةالمادة الرابعة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة