مكتبة الأنظمة الموحدة

القاعدة الثالثة والعشرون من قواعد السلوك المهني للمحامين

نظام المحاماة · المادة ٢٣

مرتبطة بـ (م22) (م24)

1- يجب على المحامي عند انقضاء العمل أن يرد لعميله المستندات والأوراق الأصلية إذا طلب العميل ذلك خلال خمس سنوات من انتهاء العلاقة التعاقدية، ويسقط حق المطالبة بعد مضي هذه المدة.

2- لا يلزم المحامي أن يسلم عميله مسودات الأوراق التي حررها في العمل أو الدعوى ولا المستندات المتعلقة بالأعمال التي أداها ولم يحصل على ما يقابلها من أتعاب حالة.

السابقةالقاعدة الثانية والعشرونالتاليةالقاعدة الرابعة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة