على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من جميع المحررات التي تصلح سنداً للمطالبة، وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالة ومصروفات استخراج الصور، ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكتب الواردة إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناءً على طلب الموكل وعلى نفقته١٨.
المادة الثانية والعشرون من نظام المحاماة
نظام المحاماة · المادة ٢٢
تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.
- صدرت (قواعد السلوك المهني للمحامين) بقرار معالي وزير العدل رقم (3453) في 24/12/1442هـ، والقواعد المرتبطة بهذه المادة هي: (الثالثة والعشرين). ↩