مكتبة الأنظمة الموحدة

القاعدة الخامسة والأربعون مكرر من قواعد السلوك المهني للمحامين

نظام المحاماة · المادة ٤٥

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

دون الإخلال بالمادة (السابعة والثلاثين) من النظام؛ تُشعر الإدارة المختصة في وزارة العدل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية بشأن مخالفة أحكام القاعدة (التاسعة مكرر) من القواعد، وبأي مخالفة للقواعد تدخل في نطاق اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

السابقةالقاعدة الخامسة والأربعونالتاليةالقاعدة السادسة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة