مكتبة الأنظمة الموحدة

القاعدة التاسعة مكرر من قواعد السلوك المهني للمحامين

نظام المحاماة · المادة ٩

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يجوز للمحامي الذي سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته به؛ الترافع بنفسه، أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى، أو تقديم استشارة في أي واقعة في الأحوال التالية:

أ- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.

ب- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة أو لجنة، تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها وقراراتها؛ محكمةٌ أو لجنةٌ عمل فيها آخر سنتين من عمله.

ج- إذا كانت الدعوى أو الواقعة قد اتخذ فيها فرع النيابة العامة الذي عمل فيه آخر سنتين من عمله؛ أي إجراء من الإجراءات التي تختص بها النيابة العامة.

2- يستثنى من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه القاعدة؛ الدعاوى والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- طرفاً فيها، أو ولياً، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلاً عن زوجٍ أو عن قريبٍ، أو صهر حتى الدرجة الرابعة.

3- تسري أحكام هذه القاعدة على من سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم، وهم:

أ- القضاة في القضاء العام، أو ديوان المظالم، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

ب- الموظفون الفنيون، والإداريون العاملون في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، وفروع النيابة العامة، وأمانات اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

4- يشمل المنع الوارد في الفقرة (1) من هذه القاعدة جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد، أو بغير عقد.

السابقةالقاعدة التاسعةالتاليةالقاعدة العاشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة