مكتبة الأنظمة الموحدة

القاعدة التاسعة من قواعد السلوك المهني للمحامين

نظام المحاماة · المادة ٩

مرتبطة بـ (م15) (م17)

1- لا يجوز للمحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم استشارة في أي واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته محكماً أو وسيطاً أو خبيراً أو مصلحاً أو طرفاً ثالثاً أو قاضياً أو مدعياً عاماً أو موظفاً، أو محاميًا أو وكيلًا للطرف الآخر.

2- استثناء من الفقرة (1) من هذه القاعدة؛ يجوز للمحامي الترافع وتقديم الاستشارة في دعوى أو واقعة سبق اطلاعه عليها أو مشاركته في دراستها أو إبداء رأيه فيها بصفته محاميًا أو وكيلًا للطرف الآخر إذا وافق أطراف الدعوى أو الواقعة على ذلك كتابة.

السابقةالقاعدة الثامنةالتاليةالقاعدة التاسعة مكرر

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة