مشار لها (م 160)
إذا نظر القضية عدد من القضاة فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أولاً في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط، فإن لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحد القضاة لهذا الشأن.
162/1- يرفع طلب التكليف الوارد في هذه المادة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
162/2- للقاضي المكلف بعد الاطلاع على ملف القضية وضبطها استجواب أي من الخصوم أو الشهود أو الخبراء عند الاقتضاء.
162/3- للقاضي المكلف -قبل تقرير رأيه- أن يطلب المداولة مع القضاة المشاركين له، وأن يطلب من رئيس الدائرة فتح باب المرافعة.
162/4- إذا نظرت القضية من ثلاثة قضاة وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين ووافق القاضي المكلف أحد الآراء فقد حصلت الأغلبية في الحكم، وإذا استقل المكلف برأي آخر فيكلف غيره حتى تحصل الأغلبية في الحكم.
162/5- يكون الحكم منسوباً للدائرة دون الإشارة للمخالفة في الصك أو القرار٧٣.