مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٦٢

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

مشار لها (م 160)

إذا نظر القضية عدد من القضاة فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أولاً في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط، فإن لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحد القضاة لهذا الشأن.

اللائحة:

162/1- يرفع طلب التكليف الوارد في هذه المادة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

162/2- للقاضي المكلف بعد الاطلاع على ملف القضية وضبطها استجواب أي من الخصوم أو الشهود أو الخبراء عند الاقتضاء.

162/3- للقاضي المكلف -قبل تقرير رأيه- أن يطلب المداولة مع القضاة المشاركين له، وأن يطلب من رئيس الدائرة فتح باب المرافعة.

162/4- إذا نظرت القضية من ثلاثة قضاة وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين ووافق القاضي المكلف أحد الآراء فقد حصلت الأغلبية في الحكم، وإذا استقل المكلف برأي آخر فيكلف غيره حتى تحصل الأغلبية في الحكم.

162/5- يكون الحكم منسوباً للدائرة دون الإشارة للمخالفة في الصك أو القرار٧٣.

النظام:
الحواشي
  1. هذه الفقرة أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم (5062) في 7‏/‏9‏/‏1440هـ والمبلَّغ للمحاكم بالتعميم رقم 13/ت/7778 وتاريخ 9‏/‏9‏/‏1440هـ. ↩
السابقةالمادة الحادية والستون بعد المائةالتاليةالمادة الثالثة والستون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية