مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٦٣

بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

اللائحة:

163/1- لا يكون الحكم معتبرًا بانتهاء المداولة ولو نطق به ما لم يدون في الضبط.

163/2- إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعلى الدائرة النص عليها بداية ونهاية.

النظام:
السابقةالمادة الثانية والستون بعد المائةالتاليةالمادة الرابعة والستون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية