مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٦٨

1- يجب أن يختم صك الحكم -الذي يكون التنفيذ بموجبه- بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية التالية: (يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة).

2- لا يسلم صك الحكم إلا إلى الخصم الذي له مصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يجوز تزويد كل ذي مصلحة بنسخة من صك الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية.

اللائحة:

168/1- أُلغيَت بقرار وزير العدل رقم (5062) وتاريخ 7‏/‏9‏/‏1440هـ٨٠.

168/2- أُلغيَت بقرار وزير العدل رقم (5062) وتاريخ 7‏/‏9‏/‏1440هـ٨١.

168/3- لا تشمل هذه المادة الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية.

168/4- تراعى المعاهدات والاتفاقيات إذا كان الحكم سينفذ خارج المملكة.

النظام:
الحواشي
  1. والمبلَّغ للمحاكم بالتعميم رقم 13/ت/7778 وتاريخ 9‏/‏9‏/‏1440هـ ونصها: (توضع الصيغة التنفيذية المذكور من قبل الدائرة مصدرة الحكم وتوقع من رئيسها وتختم بخاتمها أو خاتم المحكمة -بحسب الأحوال-، سواء أكان التنفيذ داخل المملكة أم خارجها) ويقوم مقامها المادة (18) من لائحة الوثائق القضائية. ↩
  2. والمبلَّغ للمحاكم بالتعميم رقم 13/ت/7778 وتاريخ 9‏/‏9‏/‏1440هـ ونصها: (إذا تعدد الخصوم الذين لهم مصلحة في التنفيذ -ولم يتفقوا على تسليم الصك لأحدهم- فيعطى كل واحد منهم نسخة أصلية من الصك مذيلة بالصيغة التنفيذية على أن يشار في كل نسخة إلى اسم من سلمت له). ↩
السابقةالمادة السابعة والستون بعد المائةالتاليةالمادة التاسعة والستون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية