مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٧٠

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض -متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه- أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.

اللائحة:

170/1- إذا خشيت الدائرة -بعد إصدارها للحكم المشمول بالتنفيذ المعجل وقبل رفعه لمحكمة الاستئناف- من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم فلها وقف تنفيذه، مع ذكر الأسباب.

170/2- للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ المعجل أن توجب على طالبِ الإيقاف تقديمَ ضمانٍ، أو كفيلٍ غارمٍ مليءٍ، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المحكوم له.

170/3- تسلم المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ صورة من نسخة الأمر إلى الخصم الذي له مصلحة بوقف التنفيذ٨٥.

الحواشي
  1. هذه الفقرة أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم (5062) في 7‏/‏9‏/‏1440هـ والمبلَّغ للمحاكم بالتعميم رقم 13/ت/7778 وتاريخ 9‏/‏9‏/‏1440هـ. ↩
السابقةالمادة التاسعة والستون بعد المائةالتاليةالمادة الحادية والسبعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية