يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض -متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه- أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
اللائحة:
170/1- إذا خشيت الدائرة -بعد إصدارها للحكم المشمول بالتنفيذ المعجل وقبل رفعه لمحكمة الاستئناف- من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم فلها وقف تنفيذه، مع ذكر الأسباب.
170/2- للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ المعجل أن توجب على طالبِ الإيقاف تقديمَ ضمانٍ، أو كفيلٍ غارمٍ مليءٍ، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المحكوم له.
170/3- تسلم المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ صورة من نسخة الأمر إلى الخصم الذي له مصلحة بوقف التنفيذ٨٥.