مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٧٢

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

مشار لها (م15 وثائق)

إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه، أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.

اللائحة:

172/1- إذا كان الحكم غير مكتسب القطعية وقبلت المحكمة التصحيح فيجوز أن يكون الاعتراض مع الحكم نفسه أو على استقلال.

172/2- إذا كان الحكم مكتسب القطعية وصحَّحَت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح، فتصدر المحكمة قرارًا مستقلاً بذلك ويخضع لطرق الاعتراض٨٦.

172/3- إذا صحَّحت المحكمة الخطأ أو رفضت تصحيحه في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام فلا يخضع قرارها لطرق الاعتراض.

النظام:
الحواشي
  1. هذه الفقرة عدلت بموجب القرار الوزاري رقم (5062) في 7‏/‏9‏/‏1440هـ والمبلَّغ للمحاكم برقم 13/ت/7778 في 9‏/‏9‏/‏1440هـ ونصها قبل التعديل: [إذا كان الحكم مكتسب القطعية وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح، فتصدر المحكمة قرارًا مستقلاً بذلك ويخضع لطرق الاعتراض، فإذا اكتسب القرار القطعية، فيهمش على الصك الأساس بما يلزم]. ↩
السابقةالمادة الحادية والسبعون بعد المائةالتاليةالمادة الثالثة والسبعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية