1- ٩٦ جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء٩٧.
2- يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف٩٨.
3- للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب -خلال المدة المقررة نظاماً للاعتراض- الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف، وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.
4- ٩٩ إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصياً، أو ولياً، أو ممثلَ جهةٍ حكوميةٍ ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك ما يأتي:
أ- القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق.
ب- الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته ما لم يكن للمودع أو من يمثله معارضة في ذلك.
أُلغيت بقرار وزير العدل رقم (5134) في 21/9/1440هـ١٠٠ وحل محلها اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، ثم أُلغيت اللائحة الجديدة بقرار وزير العدل رقم (512) في 05/01/1445هـ١٠١ وحل محلها اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.