مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٨٥

1- ٩٦ جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء٩٧.

2- يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف٩٨.

3- للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب -خلال المدة المقررة نظاماً للاعتراض- الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف، وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.

4- ٩٩ إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصياً، أو ولياً، أو ممثلَ جهةٍ حكوميةٍ ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك ما يأتي:

أ‌- القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق.

ب- الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته ما لم يكن للمودع أو من يمثله معارضة في ذلك.

اللائحة:

أُلغيت بقرار وزير العدل رقم (5134) في 21‏/‏9‏/‏1440هـ١٠٠ وحل محلها اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، ثم أُلغيت اللائحة الجديدة بقرار وزير العدل رقم (512) في 05‏/‏01‏/‏1445هـ١٠١ وحل محلها اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

النظام:
الحواشي
  1. أُشير لهذه الفقرة (1) من المادة (185) في عدة مواضع وهي: (ل 172/3 ص143) و (ل 174/3 ص144) و (ل 200/2 ص165) (م4 اعتراض ص211). ↩
  2. صدر عن المجلس الأعلى للقضاء عدة قرارات لتحديد الدعاوى اليسيرة، وهي:
    1- القرار رقم (100/2/38) وتاريخ 14‏/‏7‏/‏1438هـ والمبلّغ للمحاكم برقم 912/ت في 1‏/‏8‏/‏1438هـ المتضمن في بنده الثالث: اعتبار الأحكام الصادرة -من عموم المحاكم- في الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعةً أو تدقيقاً).
    2- القرار رقم (413/10/40) في 15‏/‏2‏/‏1440هـ والمبلَّغ للمحاكم برقم 1169/ت في 19‏/‏2‏/‏1440هـ بشأن مباشرة المحاكم والدوائر العمالية، والذي تضمن في بنده الثالث: تحديد الدعاوى العمالية اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقاً).
    3- القرار رقم (2/19/41) في 25‏/‏10‏/‏1441هـ والمبلَّغ للمحاكم برقم 1544/ت في 25‏/‏11‏/‏1441هـ والمتضمن اعتبار الدعاوى -أياً كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن (خمسين ألف) ريال، بما في ذلك منازعات التنفيذ؛ من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (تدقيقاً ومرافعةً)، ويسري ذلك على الاحكام الصادرة بعد تاريخ 1‏/‏3‏/‏1442هـ، ولا يخل ذلك باختصاص الدوائر الجزئية المبلغ بالتعميم رقم 912/ت في 1‏/‏8‏/‏1438هـ. ↩
  3. بدأ المجلس الأعلى للقضاء بتفعيل طريقي (الاستئناف والنقض) على مراحل، وفي كل مرحلة تحدد الأحكام التي يكتفى بتدقيقها الواردة في هذه الفقرة، ينظر الملحق ص (289). ↩
  4. أُشير لهذه الفقرة (4) من المادة (185) في عدة مواضع وهي:
    (ل 60/3 ص70) و (ل 165/3 ص138) (م187 ص154) و (م 190 ص157) و(م36 اعتراض ص 223) و(م37 اعتراض ص 223). ↩
  5. المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، وقد عُمل بها من تاريخ سريانها في 09‏/‏11‏/‏1440هـ إلى سريان اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض بتاريخ 24‏/‏01‏/‏1445هـ ونص اللائحة الملغاة:
    185/1- الطرف الآخر الوارد في الفقرة (3) من هذه المادة هو كل من له حق الاعتراض وفق المادة السابعة والسبعين بعد المائة من هذا النظام.
    185/2- الغائب المحكوم عليه الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة هو المحكوم عليه غيابيًا وفقًا للفقرتين (1) و (3) من المادة السابعة والخمسين من هذا النظام. ↩
  6. المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام، والمواد المرتبطة بهذه المادة (185) من (اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام) هي: (المادة الرابعة) و(المادة التاسعة عشرة) و(المادة السابعة والثلاثون). ↩
السابقةالمادة الرابعة والثمانون بعد المائةالتاليةالمادة السادسة والثمانون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية