مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٨١

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض أن تقتصر على بحث الاختصاص.

اللائحة:

أُلغيت بقرار وزير العدل رقم (512) بتاريخ 05‏/‏01‏/‏1445هـ٩٤.

النظام:
الحواشي
  1. المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام، والتي نصت في المادة (الحادية والستون) منها على أن (تحل هذه اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 19‏/‏05‏/‏1435هـ، واللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (5134) وتاريخ 21‏/‏09‏/‏1440هـ). ونص اللائحة الملغاة:
    181/1- إذا نقضت المحكمة التي تنظر الاعتراض الحكم لمخالفته الاختصاص، فتعين المحكمة المختصة وتحيل القضية إليها. (تعليق) هذه الفقرة عدلت بموجب القرار الوزاري رقم (5062) في 7‏/‏9‏/‏1440هـ والمبلَّغ للمحاكم برقم 13/ت/7778 في 9‏/‏9‏/‏1440هـ ونصها قبل التعديل: [إذا نقضت المحكمة التي تنظر الاعتراض الحكم لمخالفته الاختصاص عينت المحكمة المختصة وأحالت القضية إليها، ويهمش على صك الحكم وضبطه وسجله بمضمون حكم المحكمة المرفوع إليها الاعتراض ورقمه وتاريخه].
    181/2- إذا نقضت المحكمة العليا الحكم لمخالفته الاختصاص فيعد قرارها في تعيين المحكمة المختصة ملزمًا، وإذا كان النقض صادرًا من محكمة الاستئناف فيراعى ما ورد في لائحة المادة الثامنة والسبعين من هذا النظام.
    ** المواد المرتبطة بهذه المادة (181) من (اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام) هي: (المادة الرابعة عشرة) و(المادة السادسة والأربعون). ↩
السابقةالمادة الثمانون بعد المائةالتاليةالمادة الثانية والثمانون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية