مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٧٨

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

مشار لها في (181/2)

مع مراعاة المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.

اللائحة:

78/1- إذا رُفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال الآتية٥٥:

‌أ- إذا رأت عدم اختصاصها الولائي بنظر القضية فتحكم بذلك، وتحفظ ملف الدعوى بعد اكتساب الحكم القطعية، ويكون الفصل في تنازع الاختصاص في حال وقوعه وفقاً للمادة السابعة والعشرون من نظام القضاء.

ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها٥٦.

ج- إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل، فتُرفع الأوراق إلى المحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزماً٥٧.

78/2- مع عدم الاخلال بما يصدره المجلس الأعلى للقضاء من قواعد لتنظيم التوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة٥٨؛ إذا أُحيلت القضية للدائرة ورأت أنها من اختصاص دائرة أخرى في المحكمة ذاتها فيفصل في ذلك رئيس المحكمة، وما يقرره يكون ملزماً٥٩.

الحواشي
  1. هذه اللائحة معدلة بالقرار الوزاري رقم 421 وتاريخ 12‏/‏2‏/‏1439هـ المعمم برقم 13/ت/7007 في 12‏/‏2‏/‏1439هـ ونصها قبل التعديل هو: (إذا رفعت القضية للدائرة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال الآتية:
    ‌أ- إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها الولائي بنظر القضية فتحكم بذلك، وفي حال التنازع في الاختصاص فيفصل فيه وفقا للمادة السابعة والعشرين من نظام القضاء.
    ‌ب- إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص دائرة أخرى ذات اختصاص نوعي آخر -سواء في المحكمة نفسها أم في محكمة أخرى- فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم القطعية -بمضي المدة دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف- فتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة المختصة، وإذا رأت الأخيرة عدم اختصاصها فتحكم بذلك، وبعد اكتسابه القطعية يرفع للمحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزمًا.
    ‌ج- إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها بنظر القضية وأنها من اختصاص دائرة أخرى في المحكمة نفسها ومماثلة لها في الاختصاص النوعي، فعلى من أحيلت إليه أولاً أن يبعثها بكتاب إلى الدائرة المختصة، فإن عادت إليها ثانيًا ولم تقتنع حكمت بعدم اختصاصها، ورفعته وجوبًا إلى محكمة الاستئناف للفصل في ذلك وما تقرره يكون ملزمًا.
    ‌د- إذا حصل التدافع في الاختصاص بين دائرتين في محكمة الاستئناف أو في المحكمة العليا فيفصل فيه رئيس المحكمة -بحسب الأحوال- وما يقرره يكون ملزمًا.
    ‌هـ- إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل، فترفع الأوراق إلى المحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزمًا). ↩
  2. عدلت هذه الفقرة بموجب القرار الوزاري رقم (7414) في 26‏/‏6‏/‏1441هـ والمبلَّغ للمحاكم بالتعميم رقم 13/ت/8046 في 30‏/‏6‏/‏1441هـ، وقد نص البند (رابعاً) من القرار على العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وقد نُشرت في جريدة أم القرى في العدد 4821 بتاريخ 11‏/‏7‏/‏1441هـ، ونص اللائحة قبل التعديل هو: [‌ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم القطعية ـبمضي المدة دون تقديم اعتراض، أو تأييده من محكمة الاستئناف- فتحيلها إلى المحكمة التي تراها مختصة، وإذا رأت الأخيرة عدم اختصاصها فتحكم بذلك وبعد اكتساب الحكم القطعية يرفع للمحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزماً].
    ** كما صدر التعميم الوزاري رقم 13/ت/8123 في 21‏/‏9‏/‏1441هـ المتضمن الموافقة على توصيات الواردة في محضر ورشة عمل دراسة الأحكام والإجراءات الانتقالية المتعلقة بسريان أحكام هذه اللائحة (78/1/ب)، وقد تضمن المحضر (بيان ما يجب أن يتضمنه الحكم، وما يترتب على صدوره، وأثره على المحكمة المحال إليها بما في ذلك وجود طلب نقض على الحكم الصادر بعدم الاختصاص لدى المحكمة العليا) كما تضمن في توصياته (التأكيد على وجوب تضمين منطوق الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص النوعي تحديد المحكمة المختصة والإحالة إليها، والتأكيد على تسبيب الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص النوعي على أن يشمل الآتي: أ- تكييف الدعوى. ب- بيان النص النظامي الحاكم في الاختصاص النوعي. ج- الربط بين النص النظامي وما انتهت إليه الدائرة في تكييفها للدعوى). ↩
  3. صدر التعميم رقم 13/ت/6167 في 16‏/‏5‏/‏1437هـ ببيان الإجراءات التي تتبع لتنفيذ هذه اللائحة. ↩
  4. صدرت قواعد التوزيع الداخلي بقرار المجلس رقم (221/6/39) في 21‏/‏4‏/‏1439هـ وبُلِّغت للمحاكم برقم 1024/ت في 5‏/‏5‏/‏1439هـ ونص القواعد [هنا]. ↩
  5. هذه اللائحة (78/2) مضافة بالقرار الوزاري رقم 421 وتاريخ 12‏/‏2‏/‏1439هـ المبلّغ للمحاكم برقم 13/ت/7007 في 12‏/‏2‏/‏1439هـ. ↩
السابقةالمادة السابعة والسبعونالتاليةالمادة التاسعة والسبعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية