مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٩٣

مشار لها (م40 اعتراض ص 225)

للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.

2- صدور الحكم من محكمة غير مشكّلة تشكيلاً سليماً طبقًا لما نص عليه نظاماً.

3- صدور الحكم من محكمةٍ أو دائرةٍ غير مختصة.

4- الخطأُ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم١١٦.

النظام:
الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة (193) من (اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام) هي: (المادة الأربعون) و(المادة الحادية والأربعون). ↩
السابقةالمادة الثانية والتسعون بعد المائةالتاليةالمادة الرابعة والتسعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية