مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٩٤

مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يومًا، فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض١١٧.

النظام:
الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة (194) من (اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام) هي: (المادة الرابعة والأربعون). ↩
السابقةالمادة الثالثة والتسعون بعد المائةالتاليةالمادة الخامسة والتسعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية