مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة العشرون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٠

إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة، فترسل الأوراق المراد تبليغها من هذه المحكمة إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.

اللائحة:

20/1- إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة وخارج نطاق اختصاص المحكمة، فيكون التبليغ من اختصاص المحكمة العامة في بلد الموجه إليه التبليغ.

20/2- يراعى في تحديد الموعد مدة ذهاب أوراق التبليغ ورجوعها.

20/3- على المحكمة المرسل لها الأوراق المراد تبليغها أن تعيد أصل ورقة التبليغ للمحكمة التي أرسلتها مع الإفادة بالنتيجة.

النظام:
السابقةالمادة التاسعة عشرةالتاليةالمادة الحادية والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية